الشيخ المفيد

67

المقنعة

وإن مات فيها بعير نزح جميع ما فيها ، فإن صعب ذلك لغزاة مائها وكثرته تراوح على نزحها أربعة رجال ، يستقون منها على التراوح من أول النهار إلى آخره ، وقد طهرت بذلك . فإن وقع فيها خمر وهو الشراب المسكر من أي الأصناف كان نزح جميع ما فيها إن كان قليلا ، وإن كان كثيرا تراوح على نزحه أربعة رجال من أول النهار إلى آخره على ما ذكرناه . فإن بال فيها رجل نزح منها أربعون دلوا ( 1 ) . فإن بال فيها صبي نزح منها سبع دلاء . فإن بال فيها رضيع لم يأكل الطعام بعد نزح منها دلو واحد . فإن وقع فيها عذرة يابسة ، ولم تذب فيها ، وتقطع ( 2 ) نزح منها عشر دلاء ، وإن كانت رطبة فذابت ( 3 ) وتقطعت فيها نزح منها خمسون ( 4 ) دلوا . فإن ارتمس فيها جنب ، أو لاقاها بجسمه وإن لم يرتمس فيها ( 5 ) أفسدها ، ولم يطهر بذلك ، ووجب تطهيرها بنزح سبع دلاء . وإن وقع فيها دم ، وكان كثيرا نزح منها عشر دلاء . وإن كان قليلا نزح منها خمس دلاء . فإن وقع فيها حية فماتت نزح منها ثلاث دلاء ، وكذلك إن وقع فيها وزغة . أو مات ( 6 ) فيها عصفور وشبهه نزح منها دلو واحد . وإن وقع ( 7 ) فيها بعر غنم ، أو إبل ، أو غزلان ، و ( 8 ) أبوالها لم تنجس بذلك ، وكذلك الحكم في أرواث وأبوال كل ما أكل لحمه ( 9 ) ، فإنه لا يفسد

--> ( 1 ) ليس " فإن بال فيها رجل نزح منها أربعون دلوا " في ( و ) ( 2 ) في ج : " ولم تتقطع " ، في ز : " تقطعت خ ل " . ( 3 ) في و ، ز : " أو زابت " . ( 4 ) في ز : " سبعون " ، " خمسون خ ل " . ( 5 ) ليس " أو لاقاها بجسمه وإن لم يرتمس فيها " في ( ب ) . ( 6 ) في و : " وإن وقع فيها " . ( 7 ) في ب : " سقط " . ( 8 ) في ب : " أو " . ( 9 ) في ز : " في أوراث ما يؤكل لحمه وأبواله " .